المحقق النراقي

35

مستند الشيعة

الشيخ ( 1 ) - كالشهيد في المسالك ( 2 ) - الإلحاق ، وظاهر التحرير كالكفاية التردد ( 3 ) . وعلى هذا فلو مات مسلم أو كافر وله أولاد كفار وأطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة ، يرثه الأطفال دون الأولاد . ولو مات مسلم وله أطفال أخ كافر وكانت أمهم أيضا كافرة لم يرثوه . ولو مات كافر وله ابن كافر وطفل ابن مسلم ، ورثه الطفل دون الابن . ولو مات مسلم وله ابن كافر يرثه طفل ابنه إن مات أبوه ، وإلا ففيه وجهان . ولو مات الكافر وخلف أبا وابنا صغيرا كافرين ، فأسلم الأب يرثان معا . ولو مات كافر وله جد كافر وابن صغير فأسلم الجد قبل القسمة اختص الابن بالإرث . المسألة التاسعة : روى مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - كما سبق - أنه لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة ، ولابن الأخت ثلثها ، وينفقان على الصغار بنسبة حقهما ، وإن أسلموا وهم صغار دفعت التركة إلى الإمام ، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بها ، وإلا فتعطى الوارثين ( 4 ) . وأفتى بمضمونها معظم القدماء وجمع من المتأخرين ، منهم الشيخان والصدوق والقاضي وابن زهرة والحلبي والكيدري ونجيب الدين

--> ( 1 ) حكاه عنه في التحرير 2 : 171 . ( 2 ) المسالك 2 : 312 . ( 3 ) التحرير 2 : 171 ، كفاية الأحكام : 289 . ( 4 ) راجع ص : 22 .